الحصفكي

301

الدر المختار

بإذنهما ، وما لا خطر فيه يحل بلا إذن ، ومنه السفر في طلب العلم ( وعبد وامرأة ) لحق المولى والزوج ومفاده وجوبه لو أمرها الزوج به . فتح . وعلى غير المزوجة . نهر . قلت : تعليل الشمني بضعف بنيتها يفيد خلافه ، وفي البحر : إنما يلزمها أمره فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه ( وأعمى ومقعد ) أي أعرج . فتح ( وأقطع ) لعجز ( ومديون بغير إذن غريمه ) بل وكفيله أيضا لو بأمره ، تجنيس ، ولو بالنفس . نهر . وهذا في الحال ، أما المؤجل فله الخروج